احمد شعلان احمدشعلان
عدد المساهمات : 178 تاريخ التسجيل : 01/05/2009 العمر : 55
بطاقة الشخصية احمد شعلان:
| موضوع: احترس من زواج المتعة الأربعاء 6 مايو - 15:27 | |
| ] [/url] ] [/url] <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" dir=ltr id=AutoNumber3 border=0 cellSpacing=0 borderColor=#111111 cellPadding=0 width=567 height=322><tr><td height=322 width=567> <table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" dir=ltr id=AutoNumber4 border=0 cellSpacing=0 borderColor=#111111 cellPadding=0 width=587 height=1><tr><td height=177 vAlign=top width=587> زواج المتعة
استكمالاً للملفات السابقة عن الزواج نستكمل اليوم عرض زواج المتعة ايماناً منا برسالة مهمه جداً وهى صحصحة الحق لدى الغالبية التى تسمع دون معرفة للتفاصيل أو التى تأخذ معلوماتها من مصادر غير موثوق فيها بالاضافة الى تنبيه الغافلين عما هو حلال وحرام 00 نعرض هنا بشكل وافى لمعنى زواج المتعة وحكم تحريمه التام فى الاسلام لدى المذهب السنى والقواعد المشروطة لصحته لدى المذهب الشيعى 0
ان الاسلام دين الحياة ولضمان حياة كريمة للانسانية، لم يترك المشرع امرا فيه سعادة الانسان إلا ونظمها بتشريع يضمن فيه حسن سلوك المخلوق، ولا ريب، فالخالق العادل لا يشرع الظلم ولا يقر امرا فيه انحطاط الانسان والانسانية، ولهذا ما كان تحريم زواج المتعة إلا تاكيداً للطف الخالق بخلقه، وكيف لا يكون كذلك وهو الذي خلقه والعالم بتكوينه النفسي والارادي وما هو مؤثر على نفسه وسلوكه، حرم الاسلام زواج المتعة لانه ينظر للعلاقة بين الذكر والانثى نظرة تكريم وتهذيب وسمو لا نظرة حيوانية مجردة، نظر الاسلام للجنس كعامل استقرار نفسي لطرفيه، باشباعه تصلح النفوس وتقوى على العبادة واعمار الارض واستمرار الخلق، ولعل قوله صلى الله عليه وآله وسلم في معرض تصوير العلاقة بين المرأة والرجل، (لا تجثوا على نسائكم كما تجثوا البهائم)، أبلغ مصداق لسحر هذه العلاقة إذ لم يجعلها بهيمية غريزية حيوانية مجردة بعيدة عن الاحاسيس والمشاعر 0
تعريف زواج المتعة00 نشأته 00 والسبب فى النهى عنه 00
زواج المتعة هو الزواج الذي يقصد به الطرفان الاستمتاع الجسدي بينهما فترة محددة من الزمان، وهذا النوع من النكاح كان موجودا في الجاهلية.
فلما جاء الإسلام تدرج في إلغائه كعادته في فطام النفس عن مألوفاتها كتدرجه في تحريم الخمر، فجعله الإسلام جائزا ( زواج المتعة ) في نطاق ضيق يصل إلى حد الضرورة، وذلك أثناء سفر الرجال في الغزوات الطويلة، وعدم صبرهم عن النساء فأباح لهم المتعة في هذا الظرف الطاريء.
ثم أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم الكلمة الأخيرة فيه فحرمه في كل الأحوال.
وظل سيدنا عبدالله بن عباس يجيزه في حالات الضرورة فلما رأى أن الناس أساءوا تطبيق فتواه تابع بقية الصحابة على تحريمه في كل الأحوال، فغدا نكاح المتعة حراما إلى الأبد.
وهذا ما أفتى به الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، وإليك نص فتواه :-
الزواج في الإسلام عقد متين وميثاق غليظ، يقوم على نية العشرة المؤبدة من الطرفين لتتحقق ثمرته النفسية التي ذكرها القرآن -من السكن النفسي والمودة والرحمة- وغايته النوعية العمرانية من استمرار التناسل وامتداد بقاء النوع الإنساني (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة) سورة النحل:72.
أما زواج المتعة، وهو ارتباط الرجل بامرأة لمدة يحددانها لقاء أجر معين، فلا يتحقق فيه المعنى الذي أشرنا إليه. وقد أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يستقر التشريع في الإسلام. أجازه في السفر والغزوات، ثم نهى عنه وحرمه على التأبيد.
وكان السر في إباحته أولا أن القوم كانوا في مرحلة يصح أن نسميها (فترة انتقال) من الجاهلية إلى الإسلام؛ وكان الزنى في الجاهلية ميسرا منتشرا. فلما جاء الإسلام، واقتضاهم أن يسافروا للغزو والجهاد شق عليهم البعد عن نسائهم مشقة شديدة، وكانوا بين أقوياء الإيمان وضعفاء؛ فأما الضعفاء، فخيف عليهم أن يتورطوا في الزنى، أقبح به فاحشة وساء سبيلا. وأما الأقوياء فعزموا على أن يخصوا أنفسهم، أو يجبوا مذاكيرهم كما قال ابن مسعود: "كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل".
وبهذا كانت إباحة المتعة رخصة لحل مشكلة الفريقين من الضعفاء والأقوياء، وخطوة في سير التشريع إلى الحياة الزوجية الكاملة، التي تتحقق فيها كل أغراض الزواج من إحصان واستقرار وتناسل، ومودة ورحمة، واتساع دائرة العشيرة بالمصاهرة.
وكما تدرج القرآن بهم في تحريم الخمر وتحريم الربا -وقد كان لهما انتشار وسلطان في الجاهلية- تدرج النبي صلى الله عليه وسلم بهم كذلك في تحريم الفروج. فأجاز عند الضرورة المتعة ثم حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الزواج. كما روى ذلك عنه علي، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. ومن ذلك ما أخرجه مسلم في (صحيحه) عن سبرة الجهني "أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فأذن لهم في متعة النساء. قال: فلم يخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وفي لفظ من حديثه: "وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة".
ولكن هل هذا التحريم بات كزواج الأمهات والبنات أو هو تحريم مثل تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، فيباح عند الضرورة وخوف العنت؟
الذي رآه عامة الصحابة أنه تحريم بات حاسما لا رخصة فيه بعد استقرار التشريع. وخالفهم ابن عباس فرأى أنها تباح للضرورة. فقد سأله سائل عن متعة النساء فرخص له فقال مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة أو نحوه؟ قال ابن عباس: نعم.
ثم لما تبين لابن عباس رضي الله عنه أن الناس توسعوا فيها ولم يقتصروا على موضع الضرورة، أمسك عن فتياه ورجع عنها </TD></TR> <tr><td height=1 width=587></TD></TR></TABLE> </TD></TR></TABLE> |
|
| | |
| |
|